قوله:«وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه» فهي إحرام وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير أربعة أشياء.
وقوله:«أن يحرم بها من الميقات» يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر في المواقيت.
وقوله:«أو من أدنى الحل، من مكي ونحوه»، وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة، فقد يكون التنعيم، وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلاً أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم، الذي عينه الرسول ﷺ لعائشة ﵂، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي ﷺ
(١) أخرجه مسلم في الجنائز/ باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه (٩٧٦) (١٠٨) عن أبي هريرة ﵁.