للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُطَهِّر إِلا ما يُباح أكله، فلو أنك ذبحت حماراً، وذكرت اسم الله عليه، وأنهر الدَّم، فإِنه لا يُسمَّى ذكاة، وعلى هذا نقول: جلد ما يحرم أكله، ولو كان طاهراً في الحياة،

لا يطهر بالدِّباغ، ووجهه: أنَّ الحيوان الطَّاهر في الحياة إِنما جُعِلَ طاهراً لمشقَّة التحرز منه لقوله : «إنها من الطَّوافين عليكم»، وهذه العِلَّة

تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النَّجاسة، فلا يَطْهُر بالدِّباغ.

فيكون القول الرَّاجح: أن كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ فإن جلده يَطْهُر بالدِّباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ، وله قول آخر يوافق قول من قال:

إن ما كان طاهراً في الحياة فإِنّ جلده يطهر بالدَّبغ (١).

ولبنُهَا ...............

قوله: «ولبنُها»، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجساً فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة ـ وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل

أن تموت ـ لكنهم قالوا: إنها لمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك.

واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر (٢) بناءً على ما اختاره من أن


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٥)، «الاختيارات» ص (٢٦)، «الإِنصاف» (١/ ١٦٢، ١٦٣).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٣)، «الإِنصاف» (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>