للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: الإقرار.

وهناك طريق ثالث مختلف فيه، وسيأتي.

الشهادة يقول المؤلف: «بشاهدين عدلين»، والعدل هو من استقام دينه، واستقامت مروءته، فهو ذو دين، وذو مروءة لم يفعل ما يخل بالدين، ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة، فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين.

ولا تقبل شهادة النساء في السرقة؛ لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان فلا تقطع اليد، أو أربعون امرأة لا تقطع اليد، أو رجل واحد لا تقطع اليد، أو رجل فاسق ورجل عدل لا تقطع اليد، أو رجلان فاسقان لا تقطع اليد؛ لأنه لا بد من رجلين عدلين.

أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، وَلَا يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ، ..............

قوله: «أَوْ إِقْرارٍ مَرَّتَيْنِ» هذا هو الطريق الثاني لثبوت السرقة، ويشترط فيه شرطان: التكرار، الاستمرار.

الأول: التكرار: يقول المؤلف: «مرتين»: فلو أقر مرة واحدة، وقال: إني سرقت فلا قطع؛ لأن السرقة لم تثبت شرعاً.

والدليل على أنه لا بد من التكرار أنه جيء بسارق إلى الرسول فأقر بأنه سرق فقال: «ما إخالك سرقت؟» قال: بلى يا رسول الله، فأمر بقطعه (١).


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٩٣)، أبو داود في الحدود باب في التلقين في الحد (٤٣٨٠)، والنسائي في الحدود باب
تلقين السارق (٨/ ٦٧)، وابن ماجه في الحدود باب تلقين السارق (٢٥٩٧) عن أبي أمية المخزومي ،
وانظر: التلخيص (١٧٧٦)، والإرواء (٢٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>