للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأموال، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.

فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ ........

قوله: «فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه» أي: يخرج عن نفسه وجوباً؛ لقول ابن عمر : «فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، من المسلمين» (١).

وقوله: «وعن مسلم يمونه» أي: ينفق عليه، مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت، وما أشبههم ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث: «أدوا الفطرة عمن تمونون» (٢) أي: عمن تقومون بمؤنتهم، ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به.

ولأثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه، وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه، وعن أبنائه (٣)، ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب.

فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب


(١) سبق تخريجه ص (١٥٠).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١)؛ والبيهقي (٤/ ١٦١) عن ابن عمر .
وقال الدارقطني: «والصواب أنه موقوف».
وقال البيهقي: إسناده غير قوي، وانظر «التلخيص» (٨٦٩).
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (١٥١١) عن نافع ولفظه: «فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيَّ»؛ وأخرجه البيهقي (٤/ ١٦١)، ولفظه: كان يخرج زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>