قوله:«وإن قتل صيداً مأكولاً»، هذا هو السادس من محظورات الإحرام.
وقد ذكر المؤلف ﵀ أوصاف الصيد المحرم في الإحرام فقال:«مأكولاً» وهذا هو الوصف الأول، فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟
الجواب: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما أمر بقتله.
الثاني ما نهي عن قتله.
الثالث: ما سكت عنه.
فأما ما أمر بقتله، فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نص عليها الرسول ﷺ بقوله: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب