للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقور» (١)، ومنه الحية، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نص الرسول على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها.

الثاني: ما نهي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد. فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم.

فالنملة: معروفة، ومنه الصغار والكبار، والمعروف لا يعرَّف؛ لأنك إذا عرَّفت المعروف صار نكرة.

والنحلة: معروفة وهي التي يخرج من بطونها العسل وقد قيل:

تقول هذا مجاج النحل تمدحه

وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير

الهدهد: معروف.

والصُّرَد: طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمر، ويعرفه أهل الطيور.

الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعاً لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف.

فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه.

وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة، فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى.


(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٩)؛ ومسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١١٩٨) (٦٧) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>