للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب على ذلك أن نقول: إنما كره هذا؛ لأنه يفوت به مقصودٌ كبيرٌ، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وهذا شيء مقصود للشارع، وكما أسلفنا فيما سبق أن الرسول ﵊ أمر بالخروج إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج.

وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا مَاشِياً بَعْدَ الصُّبْحِ ............

قوله: «ويسنّ تبكير مأموم إليها ماشياً بعد الصبح»، أي: يسنّ أن يبكّر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريباً، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة.

وكان ابن عمر ﵄: «لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس» (١)، لكن مصلى العيد في عهد رسول الله ﷺ وفي عهد الصحابة كابن عمر كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة.

والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

١ ـ عمل الصحابة ﵃؛ لأن النبي ﷺ كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس، ويجد الناس قد حضروا وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا.

٢ ـ ولأن ذلك سبق إلى الخير.

٣ ـ ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة، فإنه لا يزال في صلاة.


(١) أخرجه الشافعي في «مسنده» ص (٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>