للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّواب أنَّه يرفع الحَدَث (١) لقوله تعالى عَقِبَ التيمُّم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ومعنى التَّطهير: أن الحَدَث ارتفع، وقوله ﷺ: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً» (٢) بالفتح، فيكون التُّراب مطهِّراً. لكن إِذا وُجِدَ الماءُ، أو زال السَّبب الذي من أجله تيمَّم؛ كالجرح إذا برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضَّأ، أو يغتسل إِن كان تيمَّم عن جنابة.

ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ ............

قوله: «ولا يزيل النَّجس الطارئَ غيرُه»، أي: لا يزيل النَّجس إلا الماء، والدَّليل قوله ﷺ في دم الحيض يصيب الثَّوب: «تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضَحُه، ثم تُصلِّي فيه» (٣).

والشَّاهد قوله: «بالماء»، فهذا دليل على تعيُّن الماء لإزالة النَّجاسة.

وقوله ﷺ في الأعرابي الذي بَالَ في المسجد: «أهْريقوا على بوله سَجْلاً من ماء» (٤).


(١) انظر: ص (٣٧٥ ـ ٣٧٦).
(٢) رواه البخاري، كتاب التيمم: باب (١)، رقم (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢١) من حديث جابر.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (٣٠٧)، ومسلم كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١) واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر الصديق.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأدب: باب قول النبي ﷺ: يسِّروا ولا تعسروا، رقم (٦١٢٨) واللفظ له عن أبي هريرة، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٤، ٢٨٥) عن أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>