للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح.

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد.

فَلَا يَصِحُّ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ، ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ، .....

قوله: «فلا يصح إلا بشاهدين» يعني رجلين، فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهما، ورجل وامرأة من باب أولى، وامرأتان كذلك، وأربع نساء كذلك، فلا بد من شاهدين رجلين، ودليله إن صح قوله : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (١)، وهذا التعبير يعبر به عن الرجال.

قوله: «عدلين» أي: مستقيمين ديناً ومروءة، قال في الروض (٢): «ولو ظاهراً؛ لأن الغرض إعلان النكاح»، هنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة، وهذا أضِفه إلى ما سبق من اشتراط العدالة الظاهرة في الولي، فصار الولي في النكاح، والشهادة على النكاح، يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة، وكذلك ذكروا في باب الأذان أنه يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة.

قوله: «ذكرين» هذا من باب التأكيد، وإلا فقوله: «بشاهدين عدلين» معروف أنهما من الرجال.

قوله: «مكلفين» كلما قلنا: مكلفين، فالمعنى بالغان عاقلان.

قوله: «سميعين» يعني يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصمين لم


(١) سبق تخريجه ص (٩٤).
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>