للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقتضي فعلَه، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركَه.

الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إِن لحم الإِبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها (١)؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإِنسان العصبي من الإِكثار من لحم الإِبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها، كما أمر النبيُّ بالوُضُوء عند الغضب (٢)؛ لأجل تسكينه.

وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإِن الحكمة هي أمر النبيِّ ، لكن إِن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.

وكُلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلاً، أَوْجَبَ وُضُوءاً، .............

قوله: «وكلُّ ما أوجب غُسْلاً أوجب وُضُوءاً»، هذا هو النَّاقض الثَّامن من نواقض الوُضُوء وبه تمَّت النَّواقضُ.

أي: وكلُّ الذي أوجب غسلاً أوجب وُضُوءاً، وهذا ضابط.

ولا بُدَّ من معرفة موجبات الغسل حتى نعرف أن هذا الذي


(١) انظر: «إِعلام الموقعين» (١/ ٣٩٥).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٢٢٦)، وأبو داود، كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضب، رقم (٤٧٨٤) من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده به.
عروة بن محمد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار الناس»، «الثقات» (٧/ ٢٨٧). وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة.
وقد قال ابن كثير: «كلُّ من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة»، «البداية والنهاية» (٩/ ٢١٩). كما أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه.
أما أبوه محمد فقد قال الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: «صدوق»، وقال الذهبي في الكاشف: «وثِّق» فالإِسناد لا بأس به.
وله شاهد رواه أبو نعيم (٢/ ١٣٠) من حديث معاوية بن أبي سفيان وإِسناده ضعيف. والحديث احتجّ به شيخُ الإِسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>