للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: الوُضُوء من مرقِ لحم الإِبل.

المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.

وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء (١)؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإِن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إِذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإِنه لا يضرُّ.

فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ ، وكل ما أتى به النبيُّ من الأحكام فهو حكمة .....

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقالت عائشة لما سُئلت: ما بال الحائضِ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» (٢).

ولأننا نؤمن ـ ولله الحمد ـ أن الله لا يأمر بشيء إِلا والحكمة


(١) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٦١).
(٢) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم، كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>