للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يُوتِرُ بين أذانِ الفَجرِ، وإقامةِ الفَجرِ (١) فإنَّه عَمَلٌ مُخالفٌ لما تقتضيه السُّنَّة، ولا حُجَّةَ في قولِ أحدٍ بعد رسولِ الله .

فالوِتْرُ ينتهي بطُلوعِ الفَجرِ، فإذا طَلَعَ الفجرُ وأنت لم تُوتِرْ؛ فلا تُوتِر، لكن ماذا تصنعُ؟

الجواب: تُصلِّي في الضُّحى وِتراً مشفوعاً بركعة، فإذا كان مِن عادتك أن توتر بثلاث صلَّيتَ أربعاً، وإذا كان مِن عادتك أن توتر بخمس فصل ستاً؛ لحديث عائشة أن رسول الله «كان إذا غَلَبَهُ نومٌ أَو وَجَعٌ عن قيامِ اللَّيلِ؛ صَلَّى من النَّهارِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعةً» (٢).

ولم يتكلم المؤلِّفُ هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره؟ ولكن دلَّت السُّنَّةُ على أن مَنْ طَمِعَ أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة آخر الليل أفضل وهي مشهودةً، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام.

وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشرَة رَكْعَةً، ..........

قوله: «وأقله ركعة» يعني: أقل الوتر ركعة؛ لقول النبي : «الوِتْرُ رَكْعَةٌ من آخرِ اللَّيلِ» أخرجه مسلم (٣)، وقوله: «صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإِذا خَشِيَ أحدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له


(١) انظر: «الموطأ»، كتاب الصلاة، باب الوتر بعد الفجر (٣٣٠ ـ ٣٣٥)؛ «المصنف» لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب في مَنْ كان يؤخر وتره (٢/ ٢٨٦)؛ «مختصر قيام الليل» للمروزي ص (١١٩).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (٧٤٦) (١٣٩).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى (٧٥٢) (١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>