للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة.

وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء (١).

وقال ابن حزم: لا ينقض الوُضُوء (٢)، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه.

والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط.

فيُقال: إِن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج.

وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول.

فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة؟

فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة.

وسُؤْرُ الهِرَّةِ، وما دُونَها في الخِلْقَةِ: طاهرٌ.

قوله: «وسؤرُ الهِرَّة وما دونها في الخِلْقَة طاهر»، السُّؤر:


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٣٠)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٦).
(٢) انظر: «المحلَّى» (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>