للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأداء: ما فُعل في وقته لأوّل مرّة.

والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرَّة ثانية كقوله : «إذا صَلَّيتُما في رِحالِكُما؛ ثم أتيتما مسجدَ جماعة فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة» (١).

والقضاء: ما فُعِلَ بعد وقته، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قَضاء.

ولكن هناك قولاً ثانياً هو الأصحُّ: وهو أنَّ ما فُعِلَ بعد الوقت؛ فإن كان لغير عُذْرٍ لم يقبل إطلاقاً، وإِن كان لعُذْرٍ فهو أداء وليس بقضاء (٢). ودليل ذلك قول النبيِّ : «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها» (٣). فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي؛ لأن الكُلَّ يتَّفقون على أنه يُشرع الأذان والإقامة حتى فيما فُعِلَ بعد الوقت.

وَيَسَنُّ لسَامِعِهِ مُتَابَعَتُه سِرًّا ............

قوله: «ويُسَنُّ لسامعه مُتابعتُه سِرًّا»، السُّنَّة لها إطلاقان:


(١) رواه أحمد (٤/ ١٦٠)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥، ٥٧٦)، والنسائي، كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، (٢/ ١١٢) رقم (٥٤)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩) واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود.
وصححه: الترمذي، وابن خزيمة (١٢٧٩)، وابن حبان (١٥٦٤)، وابن السَّكن، والحاكم (١/ ٢٤٤)، والنوويُّ وغيرهم.
انظر: «الخلاصة» رقم (٧٧٠)، «التلخيص الحبير» رقم (٥٦٤).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٦، ٣٧)، «كتاب الصلاة» لابن القيم ص (٧٢).
(٣) متفق عليه، وقد تقدَّم تخريجه ص (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>