للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشَّارع.

أما عند الفقهاء: فيطلقون السُّنَّة على ما يُثاب فاعُله، ولا يُعاقبُ تاركُه.

وأما في لسان الشَّارع، فالسُّنَّة هي: الطريقة التي شرعها الرَّسولُ ، سواء كانت واجبة يُعاقب تاركها أم لا.

فحديث أنس: «من السُّنَّةِ إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعاً» (١)، من السُّنَّةِ الواجبة. وحديث ابن الزبير: «من السُّنَّةِ وضْعُ اليد اليُمنى على اليد اليسرى في الصَّلاة» (٢). هذا من السُّنَّة المستحبَّة، فإذا وجدنا السُّنَّة في كلام الفقهاء فالمُراد به السُّنَّة الاصطلاحيَّة.

وقول المؤلِّف: «يُسَنُّ لسامعه»، أي لسامع الأذان فيشمل الذَّكر والأُنثى، ويشمل المؤذِّن الأول والثاني إذا اختلف المؤذِّنُون.

فيجيب الأول ويجيب الثَّاني؛ لعموم قول النبيِّ : «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول» (٣). ثم هو ذِكْرٌ يُثاب الإنسان عليه، ولكن لو صَلَّى ثم سمع مؤذِّناً بعد الصَّلاة فظاهر الحديث أنَّه يجيب لعمومه.


(١) متفق عليه، وقد تقدَّم تخريجه (١/ ١٦٨).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٦٨).
(٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>