قوله:«ويضمن المشترك» يعني الأجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل، ويتقبل العمل من كل أحد كالغسال والخياط ونحوهما.
قوله:«ما تلف بفعله» ولو خطأ، لأنه ورد عن بعض الصحابة ﵃ أنهم ضمنوه مطلقاً (١)، وثانياً: لأن العمل مضمون عليه؛ لأنه قدر نفعه بالعمل، فإذا أخطأ ولم يؤد العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يضمن ما تلف بفعله خطأ؛ لأنه مؤتمن، فلا فرق بينه وبين الأجير الخاص، فكما أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ فكذلك هذا؛ إذ لا فرق فكل منهما مؤتمن.
وقيل: ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه،
(١) روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٤٩)؛ وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٠) ط/الحوت، وروي مثله عن علي ﵁ وكان يقول: لا يصلح الناس إلا ذلك، أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٤٨)؛ وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٠) (ط/الحوت).