للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر مرَّات حتى يطهُر المحلُّ، والدَّليل على ذلك قوله للاَّتي غسَّلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر؛ إِن رأيتنَّ ذلك» (١). مع أن تطهير الميْت ليس عن نجاسة في الغالب، فإِذا كان كذلك ـ أي: التطهير الذي ليس عن نجاسة يُزاد فيه على السَّبع إِذا رأى الغاسل ذلك ـ فما كان عن نجاسة من باب أَوْلَى، بل يجب أن يُغسل حتى تطهُرَ النَّجاسة.

ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ، ..................................

قوله: «ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ»، المتنجِّس ما أصابته النَّجاسة.

وهو هنا نكِرة في سِيَاق النَّفي، فتعمُّ كلَّ متنجِّس، سواء كان أرضاً، أو ثوباً، أو فراشاً، أو جداراً، أو غير ذلك، فلا يطهُر بالشَّمس، يعني بذهاب نجاسته بالشمس، والدليل على ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، فجعل الله الماء آلة التَّطهير.

٢ - قوله في البحر: «هو الطَّهور ماؤه» (٢).


(١) تقدم تخريجه، ص (٣٠٩).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٣٦١، ٣٧٨)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، رقم (٨٣)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، (١٠/ ٥٠)، رقم (٥٩)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم (٦٩)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، رقم (٣٨٦) من حديث أبي هريرة.
والحديث صحَّحه: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر وغيرهم.
انظر: «المحرر» رقم (١)، «التلخيص» رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>