للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قوله في الماء يُفطر عليه الصَّائم: «فإِنَّه طَهور» (١)، أي: تحصُل به الطَّهارة، فلم يذكر الله ﷿ ولا النَّبيُّ شيئاً تحصُل به الطَّهارة سوى الماء.

٤ - حديث أنس : «أنَّ أعرابيًّا دخل المسجد، فبالَ في طائفة منه، فزجره النَّاس، فنهاهم النبيُّ ، فلما قضى بوله، أمر بذَنوب من ماء فأُريق عليه» (٢)، فلم يتركه النبيُّ للشَّمس حتى تطهِّره.

وهذا هو المشهور من المذهب، أنَّ الماء يُشْتَرَط لإِزالة النَّجاسة، فلو كان هناك شيء مُتنجِّس بادٍ للشمس كالبول على الأرض، ومع طول الأيام، ومرور الشمس عليه زال بالكلِّية، وزال تغيُّرُه فلا يطهُر، بل لا بُدَّ من الماء.

....

وذهب أبو حنيفة إِلى أن الشمس تُطَهِّرُ المتنجِّس، إِذا زال أثر النَّجاسة بها، وأنَّ عين النَّجاسة إِذا زالت بأيِّ مزيل طَهُر المحلُّ (٣)، وهذا هو الصَّواب لما يلي:


(١) رواه أحمد (٤/ ١٧)، وأبو داود، كتاب الصوم: باب ما يُفطر عليه، رقم (٢٣٥٥)، والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم (٦٩٥)، وابن ماجه، كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، رقم (١٦٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٣٥١٤)، والحاكم (١/ ٤٣٢) من حديث سلمان بن عامر.
وصحَّحه: أبو حاتم الرازي، والترمذي، وابن خزيمة، والحاكم وقال: «على شرط البخاري»، ووافقه الذهبي.
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (٩٠٠)، «بلوغ المرام» رقم (٦٦١).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٩) .....
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٧٤، ٤٨١)، «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>