للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ ـ وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر رجلاً فقال له: «أَدِّ زكاة مالك، فقال: أما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ثم أدِّ زكاتها» (١). وقد استدل أحمد بهذا الأثر.

٥ ـ ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة.

فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر.

ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف.

إِذَا مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ، بِنِيَّةِ التجارة، وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَاباً، زَكَّى قِيمَتَهَا .........

بقوله: «إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً».

الشرط الأول: أن يملكها بفعله، أي: باختياره، وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء، أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية، وما أشبهه، والمعنى: دخلت في ملكه باختياره.

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، وسيأتي الخلاف في ذلك.

الشرط الثالث: أن تبلغ قيمتُها نصاباً.

وقوله: «وبلغت قيمتها نصاباً» أي: لا عينها، فلو كان عند


(١) أخرجه الشافعي في «المسند» (٦٣٣) ترتيب، والدارقطني (٢/ ١٢٥)؛ والبيهقي (٤/ ١٤٧)، وقال الدارقطني: «رجاله ثقات» انظر: «إتحاف المهرة» (١٥٢٥٦)، و «التلخيص» (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>