للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه، وهو حلال، وفيه جفرة لها أربعة أشهر (١).

وَالأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَالحَمَامَةِ شَاةٌ.

قوله: «والأرنب عناق»، وهي أصغر من الجفرة، أي: لها ثلاثة أشهر ونصف تقريباً، والأرنب معروفة (٢).

اليربوع زنته كرأس الأرنب، ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب؛ لأن المعول فيه على المماثلة.

قوله: «والحمامةِ شاة»، وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط، لا في الهيكل، أو الهيئة (٣).

فهذا كله قضى به الصحابة، منه ما روي عن واحد من الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد.

فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة، أقمنا حكمين عدلين خبيرين، وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ فإذا قالوا: كذا وكذا، حكمنا به وإذا لم نجد شيئاً محكوماً به من قبل الصحابة، ولا وجدنا شبهاً له من النعم، فيكون من الذي لا مثل له، وفيه قيمة الصيد قلَّت أم كثرت.

مسألة: هل تدخل المرأة في الحَكَمَيْنِ؟

الجواب: لا تدخل؛ لأن الله قال: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.


(١) - (٢) سبق ذلك عن عمر ، ص (٢١٢).
(٣) لما روى الشافعي في «المسند» (٨٦١)؛ والبيهقي (٥/ ٢٠٥)، أن عمر «حكم في الحمامة شاة»، قال ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٨٥): «إسناده حسن».
وعن ابن عباس «أنه جعل في حمامة الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة». أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥)؛ وفي «إرواء الغليل» (٤/ ٢٤٧): «إسناده صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>