للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يركع، ثم يضعهما على رُكبتيه، ودليل ذلك: حديث ابن عُمر أنَّ النبيَّ : «كان يرفعُ يديه إذا كَبَّرَ للرُّكوعِ» والحديث ثابت في «الصحيحين» وغيرهما (١).

قوله: «ويضعهما على رُكبتيه» «ويضعهما» أي: اليدين، والمراد باليدين هنا: الكَفَّان؛ لأنه سبق لنا بيان قاعدة: أنَّ اليدَ إذا أُطلقت فهي الكَفُّ. ودليل هذه القاعدة: أنَّ الله لما أراد ما زَادَ عن الكَفِّ بَيَّنه في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الآية [المائدة: ٦].

ولهذا يُقطع السارق مِن مفصل الكَفِّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ الآية [المائدة: ٣٨] ولا يُقطع من المِرفق؛ لأن الله لو أرادَ ذلك لقيَّده.

وَيَضَعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الأَصَابِع، ............

وقوله: «يضعهما على رُكبتيه» هذا هو السُّنَّة، وهي السُّنَّة الأخيرة، وقد كانت السُّنَّة قبل ذلك التطبيق، وهي: أن يضعَ المصلِّي بطن كَفِّه على بطن كَفِّه الأُخرى، ثم يضعهما بين رُكبتيه أو فخذيه، ثم نُسِخَ هذا بعد ذلك، كما في «صحيح مسلم» (٢)، وقد كان عبدُ الله بن مسعود يَعملُ بذلك؛ لأنه لم يبلغه الناسخ (٣).

وعلى هذا؛ فيضعُ الكفَّين على الرُّكبتين معتمداً عليهما؛ وليس مجرد لَمْسٍ.


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وضع الأكف على الرُّكب في الركوع (٧٩٠)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الرُّكب في الركوع ونسخ التطبيق (٥٣٥) (٢٩).
(٣) أخرجه مسلم، الموضع السابق (٥٣٤) (٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>