للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

غَسْلُ المَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ..........

[فصل]

قوله: «غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية».

هذه أربع مسائل:

الأولى: قوله: «غسل الميت».

ودليل ذلك:

١ ـ قول النبي في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر» (١)، والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى.

٢ ـ قول النبي للنساء اللاتي يغسلن ابنته:

«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» (٢)، والأصل في الأمر الوجوب.

وهذان دليلان أثريان.

أما الدليل النظري:

فلأنَّ هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإِنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة.

والثانية: قوله: «وتكفينه»، ودليله قوله : «كفنوه في


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)؛ ومسلم (١٢٠٦) عن ابن عباس .
(٢) أخرجه البخاري (١٢٥٩)؛ ومسلم (٩٣٩) (٣٩) عن أم عطية .

<<  <  ج: ص:  >  >>