للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تالف، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإِسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام.

والدليل: أثري ونظري:

أما الأثري: فقول النبي : «نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه»، فهذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي قتادة «في الرجل الذي جيء به إلى الرسول فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران، فتأخر ولم يصلِّ عليه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ يا رسول الله، قال: حقُ الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فتقدم فصلى» (١).

وأما الدليل النظري: فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٠)؛ والحاكم (٢/ ٥٨) وصححه؛ والبيهقي (٦/ ٧٥) عن جابر ؛ وحسّنه الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>