للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلإِسراع الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع.

قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن، سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام، ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة، فتجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات، فيقولون: لا نبيعها؛ بل نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين، أو يقولون: الأراضي ـ مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتها، وربما ترتفع قيمتها، وربما تنزل، وهذا ظلم ـ والعياذ بالله ـ، وربما يكون هؤلاء من ذرية الميت، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه» (١)، وإن لم يصح فلا بد أن تتأثر النفس بهذا الدين الذي عليه، فالوصية بالواجب يجب المبادرة بإنفاذها، وبالتطوع يسن، لكن الإِسراع بذلك مطلوب، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة.

قوله: «ويجب الإِسراع في قضاء دينه»، أي دين الميت، سواء كان هذا الدَّين لله، أو للآدمي.

فالدَّين لله مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.

والدَّين للآدمي: كالقرض، وثمن المبيع، والأجرة، وضمان


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٠، ٤٧٥)؛ والترمذي (١٠٧٩) وحسنه؛ وابن ماجه (٢٤١٣)؛ وابن حبان (٣٠٦١) إحسان؛ والحاكم (٢/ ٢٦) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>