للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه فإننا نقول: الصحيح أنه لا يُستثنى التمساح، وأنه يؤكل.

وقوله: «والحيَّة» أي: أنها حرام، قال في الروض: «من المستخبثات» (١)، وهذه العلة:

أولاً: فيها نظر كما سبق.

ثانياً: ليس ما يُستخبث في البر يكون نظيره في البحر مُستخبثاً.

وعليه فالصواب أنه لا يُستثنى من ذلك شيء، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيُّها وميتها، لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل.

وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى نَفْعِ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِدَفْعِ بَرْدٍ، أَوِ اسْتِسْقَاءِ مَاءٍ، وَنَحْوِهِ، وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ مَجَّاناً، .......

قوله: «ومن اضطُر» أصل اضطر في التصريف اضتر، ولا يصح أن نقول: اضْطَرَّ؛ لأن الإنسان مُلْجَأٌ وليس مُلجِئاً، نعم إن قلتَ: اضطَرَّ فلانٌ فلاناً أن يفعل كذا صَحَّ، أمَّا إذا كان وصفاً لمن وقعت به الضرورة فلا يجوز أن نقول: «اضْطَرَّ» ولهذا في القرآن: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ [البقرة: ١٧٣] وانتبه، فبعض الطلبة يقول: «اضْطَرَّ» وهذا خطأ، والمعنى ألجأته الضرورة، أي: أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء، ويلحقه الضرر إن لم يفعله.

قوله: «إلى محرم» أي: محرم من هذه الأشياء المحرمة من المأكولات.

قوله: «غير السم» استثنى المؤلف السم، وسيأتي.

قوله: «حلّ له منه ما يسدُّ رمقه» «يسد» أي: يكفي، «رمقه»


(١) أخرجه البخاري في الطب/ باب الحبة السوداء (٥٦٨٧)، ومسلم في السلام/ باب التداوي بالحبة السوداء (٢٢١٥) (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>