للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِرًّا وَلَيْسَتْ مِنَ الفَاتِحَةِ ...........

قوله: «سِرًّا»، أي: يُبسمِلُ سِرًّا، يعني: إذا كانت الصَّلاةُ جهريَّة.

أما إذا كانت الصلاة سِرِّية فإنه سوف يُسرُّ بالبسملة وبالقراءة، فقوله: «سِرًّا» يعني: أنه لا يسمعها المأمومين، وإن كان يجهر بالقراءة؛ وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيِّ تدلُّ على أنه كان يقرؤها سِرًّا (١). بل قد قيل: إنَّ كُلَّ حديث ذُكر فيه الجهرُ بالبسملة فهو ضعيف (٢).

قوله: «وليست من الفاتحة» الضَّميرُ يعودُ على البسملة، بل هي آيةٌ مستقلِّة يُفتتح بها كلُّ سورة مِن القرآن؛ ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهاداً من الصحابة، لكنه اجتهاد ـ بلا شك ـ مستندٌ إلى توقيف؛ لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ *﴾ [الحجر: ٩] فلمَّا لم يكن، عُلِمَ أن اجتهاد الصَّحابة كان موافقاً للواقع.

والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبدُ: الحمدُ لله ربِّ العالمين، قال اللَّهُ تعالى: حَمَدَني عبدي … » (٣) الحديث.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (٧٤٣)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (٣٩٩) (٥٠).
(٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ١٤٩)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٢/ ٢٧٥).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٥) (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>