للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى وهو لم يعلم به، لكن من نظر إِلى المعنى قال: إِن الحجَر ذا الشُّعبِ كالأحجار الثَّلاثة إِذا لم تكن شُعَبُه متداخلة بحيث إِذا مسحنا بشُعْبَةٍ اتَّصل التَّلويث بالشُّعْبَة الأخرى.

وهذا هو الرَّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ، فإذا كان الحَجَر ذا شُعَبٍ واستجمر بكُلِّ جهة منه صَحَّ.

وقال بعض العلماء: إِن الرَّسُول اشترط ثلاثة أحجار؛ لأجل أن يكون حجرٌ للصَّفحة اليُمنى، وآخر لليُسرى، وآخر لحَلَقَة الدُّبُر (١).

ويُسَنُّ قطعُهُ على وِتْرٍ.

قوله: «ويُسَنُّ قَطْعُه على وِتْرٍ»، يعني: قطع الاستجمار، والمُراد عددُه، فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة، وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا.

والدَّليل: ما ثبت في «الصَّحيحين» أن النبيَّ قال: «من استجمرَ فليوتِرْ» (٢)، واللام للأمر.

فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإِيتار.

فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإن أُريد بالإِيتار الثَّلاثُ فالأمر للوجوب؛ لحديث سلمان وقد سبق (٣)، وإِن أريدَ ما زاد على الثَّلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله :


(١) انظر: «فتح الباري» (١/ ٢٥٧)، «المغني» (١/ ٢١٦).
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء، رقم (١٦١)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الإِيتار في الاستنثار، رقم (٢٣٧) عن أبي هريرة.
(٣) تقدم تخريجه ص (١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>