للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أوترَ بإحدى عَشْرَة، فإنه ليس له إلا صِفةٌ واحدةٌ؛ يُسلِّمُ من كُلِّ ركعتين، ويُوترُ منها بواحدة (١).

وَأَدْنَى الكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِسَلَاميْنِ يَقْرَأُ فِي الأُولى «سَبِّح»، وَفِي الثَّانِيَةِ «الكَافِرُونَ»، وَفِي الثَّالِثَةِ «الإِخْلَاصِ» ...........

قوله: «وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» أي: أدنى الكمال في الوِتْرِ أنْ يُصلِّيَ ركعتين ويُسَلِّمَ، ثم يأتي بواحدة ويُسلِّمَ (٢)

ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبيُّ أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ (٣).

قوله: «يقرَأُ في الأُولى «سَبِّح»، وفي الثَّانيةِ «الكافرون» وفي الثالثة «الإخلاص» أي: يقرأ في الرَّكعة الأُولى مِنَ الثَّلاث سورةَ «سَبِّحِ اسمَ ربك الأعلى» كاملة، وفي الثانية «الكافرون»؛ وفي الثالثة «الإخلاص» (٤).

وذلك بعد الفاتحة، ولم يذكره المؤلّفُ لأنَّه معلومٌ، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ.


(١) تقدم تخريجه ص (١١).
(٢) انظر: ص (١٤).
(٣) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٤٢٩)؛ والدارقطني (٢/ ٢٤)؛ والحاكم (١/ ٣٠٤) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
قال ابن حجر: «إسناده على شرط الشيخين». «الفتح» (٢/ ٤٨١).
(٤) من حديث أُبيّ بن كعب عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الوتر (١٤٢٣)؛ والنسائي في قيام الليل (١٧٠٠)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر (١١٧١)؛ والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر (٤٦٢)؛ ومن حديث عائشة عند الترمذي، أبواب الصلاة، الباب السابق (٤٦٣)؛ والحاكم (١/ ٣٠٥) وصححه، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>