للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً فَحَسَنٌ.

أمَّا إذا أوتَرَ بخمسٍ؛ فإنَّه لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها ويُسلِّمُ (١).

وإذا أوتَرَ بسبعٍ (٢)؛ فكذلك لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها (٣). وإن تَشَهَّدَ في السَّادسة بدون سلام ثم صَلَّى السَّابعةَ وسَلَّمَ فلا بأس (٤).

وإذا أوترَ بتسعٍ؛ تَشهَّدَ مرَّتينِ، مرَّةً في الثَّامنةِ، ثم يقومُ ولا يُسلِّمُ، ومرَّةً في التاسعة يتشهَّدُ ويُسلِّمُ (٥).


(١) لما أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل (٧٣٧) (١٢٣). عن عائشة قالت: «كان رسولُ الله يُصلِّي من الليلِ ثَلاثَ عَشْرة ركعةً، يُوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخِرِها».
(٢) لما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل (٧٤٦) (١٣٩). عن عائشة قالت: « … فلما سَنَّ نبيُّ الله وأخذَهُ اللحمُ، أوْتَرَ بسبعٍ، وصَنَعَ في الركعتين مثل صَنيعه الأول … ».
(٣) لحديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهنَّ بتسليم ولا كلام».
أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٩٠)؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بخمس (١٧١٣)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (١١٩٢) قال في الفتح الرباني: «سنده جيد» (٤/ ٢٩٧).
(٤) لحديث عائشة قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس». «المسند» للإمام أحمد (٦/ ٥٣).
(٥) تقدم تخريجه حاشية رقم (٣) أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>