(٢) لما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل (٧٤٦) (١٣٩). عن عائشة قالت: « … فلما سَنَّ نبيُّ الله وأخذَهُ اللحمُ، أوْتَرَ بسبعٍ، وصَنَعَ في الركعتين مثل صَنيعه الأول … ». (٣) لحديث أم سلمة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهنَّ بتسليم ولا كلام». أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٩٠)؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بخمس (١٧١٣)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (١١٩٢) قال في الفتح الرباني: «سنده جيد» (٤/ ٢٩٧). (٤) لحديث عائشة ﵂ قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس». «المسند» للإمام أحمد (٦/ ٥٣). (٥) تقدم تخريجه حاشية رقم (٣) أعلاه.