للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القَسْمِ، لَا فِي الوَطْءِ.

قوله: «وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم».

«وعليه» الضمير يعود على الزوج، فعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، سواء كن اثنتين، أم ثلاثاً، أم أربعاً، ودليل ذلك من القرآن، والسنة، والنظر، أما القرآن فقال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين، ولتلك ليلة واحدة، فالجور في هذا ظاهر، وأما من السنة فقول النبي : «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (١)، والعياذ بالله، وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما، وأما من النظر، فكل منهما زوجة وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل، فوجب أن تتساويا في القسم، كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية.

وقوله: «بين زوجاته في القسم» ظاهر كلامه سواءٌ كن حرَّات أم إماء؛ لأنه لم يستثنِ، لكن قال بعض العلماء ـ وهو المذهب ـ: إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة؛ لأنها على النصف، وفي هذا نظر، والصواب أنه يجب العدل في القسم حتى بين الحرة والأمة.

قوله: «لا في الوطء» فلا يجب أن يساوي بينهن في الوطء؛


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في القسم بين النساء (٢١٣٣)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤١)؛ والنسائي في النكاح/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب القسمة بين النساء (١٩٦٩) عن أبي هريرة ، قال الحافظ في البلوغ (٩٧٨): «سنده صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>