للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط، فإنه يلزمه لقول النبي : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (١).

فإن قال قائل: إذا كانت لم تشترط هذا، لكن اضطرت إلى أن تكون مدرِّسة؛ لأن زوجها فقير ولا ينفق عليها؟

فالجواب: ليس لها ذلك، لكن لها أن تخيره، فتقول: إما أن تأذن لي أن أدرِّس وأحصل على قُوتي، وإما أن أطالبك بالفسخ؛ لأنها لا يمكن أن تبقى بدون قوت، وفي ظني أنها إذا خيرته بين هذا وهذا، فإنه سيوافق على التدريس.

قوله: «ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته»، ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل، فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر، وهي لا تزال ترضع الولد، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول، إلا في حالين:

الأولى: الضرورة، بأن لا يقبل هذا الطفل ثدياً غير ثدي أمه، فيجب إنقاذه.

الثانية: أن تشترط ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه.

وقوله: «ولدها من غيره» علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه.


(١) سبق تخريجه ص (١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>