للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإسلام؛ لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه.

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صبَيّ وَلَا امْرَأةٍ ولَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجزُ عَنْهَا،

قوله: «ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد» الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار، أي: لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟.

الجواب: لا؛ لأنه يقول: «لا جزية على صبي» وإنما لم يكن عليه جزية؛ لأنه ليس أهلاً للقتال، والجزية إنما تكون على من يقاتل، أما من لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شر فيه.

وكذلك لا جزية على امرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال، هذا هو الأصل أن النساء لسن من أهل القتال، ولا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي حين سألته عائشة : هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهنّ جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» (١).

وكذلك أيضاً لا جزية على عبد؛ لأنه لا يملك، فهو بمنزلة الفقير أو أشد، ومُلك العبد لسيده لقول النبي : «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (٢).

قوله: «ولا فقير يعجز عنها» لأن الفقير ليس له مال، وكل


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٧١، ١٦٥) وابن ماجه في المناسك/ باب الحج جهاد النساء (٢٩٠١) قال الحافظ في البلوغ (٧٠٩) بإسناد صحيح.
(٢) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٢٣٧٩)؛ ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر (١٥٤٣) (٨٠)، عن ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>