وظاهر كلام المؤلف ﵀ أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه، ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز، فإنه لا يجب عليه الاستقراض، ولو وجد من يقرضه، بل ننهاه عن الاستقراض. أما إذا كان عدمه للثمن ليس عدم عجز، بل هو غني، إلا أن النفقة ضاعت منه ـ مثلاً ـ، ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه أو غيرهم، فظاهر كلام المؤلف أنه غير واجد في هذه الحال.
ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن مثل هذا الرجل لا يقال: إنه لم يجد، على أن الغالب أن مثل هذا الرجل يستطيع الاقتراض بكل سهولة ويجد من يقرضه بلا غضاضة عليه.
قوله:«والأفضل كون آخرها يوم عرفة»، أي: فيصوم اليوم السابع، والثامن، والتاسع، ليكون آخرها يوم عرفة، قالوا: وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع، فيحرم اليوم السابع، ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج.
وفي هذا نظر من جهتين: من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة.
أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي ﷺ، والذي يظهر من حال الصحابة ﵃ الذين تمتعوا أنهم فقراء؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي، وإلا لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء، وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام، ونحن يغلب على ظننا أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا من اليوم الثامن، فكيف نقول أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا