للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول نقول أحرم قبل فجر اليوم السابع، من أجل أن يكون الصيام شاملاً للثلاثة كلها، وهذا فيه نظر أيضاً.

وأما الثاني: وهو كون آخرها يوم عرفة، ففيه نظر أيضاً؛ لأن النبي : «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» (١)، «وأُتِيَ بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة» (٢) ليعلموا أنه مفطر.

والصوم في عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم خاملاً كسلان متعباً، فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر بالنهار، فإذا صام ضيع مقصوداً عظيماً في يوم عرفة، وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم.

فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين.

مسألة: ابتداء جواز صيامها، أي الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة.

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة، والله ﷿ يقول: ﴿فِي الْحَجِّ﴾؟

قلنا: يجوز لأن النبي قال: «دخلت العمرة في الحج» (٣)


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم يوم عرفة بعرفة (٢٤٤٠)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب صيام يوم عرفة (١٧٣٢) عن أبي هريرة .
وفيه مهدي العبدي الهجري مجهول، وقال العقيلي: «لا يصح عنه ـ أي: عن النبي النهي عن صيامه»، انظر: «التلخيص» (٩٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم عرفة (١٩٨٨)؛ ومسلم في الصوم/ باب استحباب الفطر للحاج (١١٢٣)، عن أم الفضل بنت الحارث .
(٣) سبق تخريجه ص (٧٦) من حديث جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>