للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانياً: تكثير نسل الأمة؛ لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي (١)، ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتها، ولهذا قال شعيب لقومه: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، وامتن الله به على بني إسرائيل في قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٦].

ثالثاً: تحصين فرجه وفرج زوجته، وغض بصره وبصر زوجته، ثم يأتي بعد ذلك قضاء الشهوة.

ثم انتقل المؤلف من بيان حكم النكاح إلى بيان من تنكح كَمًّا وكيفاً، أما الكم، فقال:

وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ، .............

«ويسن نكاح واحدة» يعني لا أكثر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدة، ما دام عنده قدرة مالية وطاقة بدنية، بحيث يقوم بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلاً لمصالح النكاح، والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح، ولأن النبي كان عنده عدة نساء، وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساء (٢)، لكن من المعلوم أن رسول الله لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة


(١) أخرجه أبو داود في النكاح/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٢٠٥٠) والنسائي في النكاح/ باب كراهية تزويج العقيم (٦/ ٦٥) عن معقل بن يسار ، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٢) ووافقه الذهبي، انظر: خلاصة البدر المنير (١٩٠٨) والإرواء (١٧٨٤).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح/ باب كثرة النساء (٥٠٦٩) موقوفاً على ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>