للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا، أَوْ لَا نَفَقَةَ، ............

قوله: «وإن شرط أن لا مهر لها» إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه، فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط، فشرط عدم المهر فاسد غير مفسد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لأن الله يقول: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فقيد النكاح بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها، ولأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيما أحل لنبيه أن تهب المرأة نفسها له فقال: ﴿﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، والهبة لا تصح إلا للرسول ، ولأن النبي لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول الله إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن (١)، ولأن علة تحريم الشغار أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كلا الزوجين كفئاً للأخرى، ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح، فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم المهر، فلا فرق، وما ذهب إليه الشيخ هو الصحيح.

أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها مهر المثل؛ لأنه لا بد لها من مهر


(١) سبق تخريجه ص (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>