للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف البيع، فالبيع لا يصح إلا بثمن المثل، أما النكاح فهو أوسع.

ولو خدعوا هذا الزوج وقالوا: لعلك تعطينا مائة ريال مهراً، قال: لا، ولا عشرة ريالات، فقالوا: لا مانع، فتزوج، فنقول: يجب عليك مهر المثل، خمسون ألفاً، وهو بالأول رافض المائة ريال، فيلزم هذا الزوج المسكين خمسون ألفاً، وعلى رأي شيخ الإسلام العقد غير صحيح، ولا تحل له المرأة، وهذا أهون عليه ما لم يكن قد جامعها، فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل، ويفرق بينهما.

ولهذا في مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيهاً، فالزوج مثلاً إذا طلق زوجته أول طلقة فله المراجعة، لكن لو أعطته زوجته ريالاً واحداً فليس له المراجعة.

قوله: «أو لا نفقة» أي: اشترط الزوج أن لا ينفق عليها، ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها وتسلمها، فإذا اشترط ذلك فقبلت، فالنكاح صحيح؛ لأن هذا لا يعود إلى نفس العقد، ولكن الشرط غير صحيح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، لقول النبي ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (١)، ذكر هذا في خطبة حجة الوداع، فإذا أسقط النفقة كان مخالفاً للحديث، وقد قال النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢).


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) عن جابر ﵁.
(٢) سبق تخريجه ص (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>