فقراءة أوصى بها رسولُ الله ﷺ كيف يقول قائل ـ بعد صحَّتها وثبوتها عن ابن مسعود ـ: إنَّ الصَّلاةَ لا تصحُّ بها؟
ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّراً ............
قوله:«ثم يركع مكبِّراً». أي: بعد القراءة يركع مكبِّراً، وقوله:«ثم يركع» نقول فيها مثل ما قلنا في «ثم يقرأ بعد الفاتحة» أنها للترتيب والتراخي، فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتاً؛ لكنه ليس سكوتاً طويلاً، بل بقَدْرِ ما يرتدُّ إليه نَفَسُه، فإن ذلك قد جاء في حديث سَمُرَة بن جُندب ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يسكتُ سكتتين: إذا دَخَلَ في الصَّلاةِ، وإذا فَرَغَ مِن قراءة فاتحةِ الكتابِ وسورة عند الرُّكوعِ. فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين! فكتبوا إلى أُبَيٍّ في ذلك إلى المدينة. قال: فَصَدَقَ سَمُرة (١).
وقوله:«يركع» الركوع: هو الانحناء، والانحناء في الظَّهْرِ، وهذا الرُّكوع المقصودُ به تعظيم الله ﷿، فإنَّ هذه الهيئة مِن هيئات التَّعظيم؛ ولذلك كان النَّاسُ يفعلونها أمام الملوك والكبراء والسَّادة ينحنون لهم ورُبَّما يركعون، ورُبَّما يسجدون والعياذ بالله، فالرُّكوعُ هيئةٌ تدلُّ على تعظيم الرَّاكعِ بين يدي مَنْ رَكَعَ له، ولهذا قال النبيُّ ﵊: «أما الرُّكوع فَعَظِّموا فيه الربَّ
(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١١)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح (٧٧٧، ٧٧٨)؛ والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (٢٥١) وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب في سكتتي الإمام (٨٤٤).