للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصومها (١)، وقد قال الإمام أحمد في التعارض بين هذين الحديثين: إن المثبت مقدم على النافي، ورجح بعض العلماء النفي؛ لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، لكن الإمام أحمد جعلهما ثابتين كليهما، وقال: إن المثبت مقدم على النافي، ونحن نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر فعندنا الحديث الصحيح العام «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» (٢) فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، ومع ذلك فالأيام العشر من ذي الحجة، الناس في غفلة عنها، تَمُرُّ والناس على عاداتهم لا تجد زيادة في قراءة القرآن، ولا العبادات الأخرى بل حتى التكبير بعضهم يشح به.

وآكَدُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا، .............

قوله: «وآكده يوم عرفة» أي: آكد تسع ذي الحجة، صيام يوم عرفة لغير حاج بها، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، وإنما كان آكد أيام العشر؛ لأن النبي (ص) «سئل عن صوم يوم عرفة فقال : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (٣) وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء؛ لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» فقط.


(١) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في صوم العشر (٢٤٣٧)؛ والنسائي في الصيام/ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (٤/ ٢٢٠)؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢١٢٩).
(٢) سبق تخريجه ص (٤٦٩).
(٣) سبق تخريجه من حديث قتادة ص (٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>