للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: هذا الحديث ضعيف، فلم يصحَّ عن النبيِّ مِن أمْرِه، بل صَحَّ مِن فِعْلِهِ (١).

ثانياً: ما علاقةُ هذا بصلاةِ الفَجْرِ! ولكن يدلُّكَ هذا على أنَّ الإنسانَ مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ.

وأصحُّ ما قيل في هذا: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التفصيل، فيكون سُنَّةً لمن يقوم الليل؛ لأنَّه يحتاج إلى أن يستريحَ، ولكن إذا كان مِن الذين إذا وضع جَنْبَهُ على الأرض نام؛ ولم يستيقظ إلا بعد مُدَّة طويلة؛ فإنه لا يُسَنُّ له هذا؛ لأن هذا يُفضي إلى تَرْكِ واجب.

وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ ............

قوله: «ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه» «مَنْ» اسمُ شَرْطٍ، وفِعْلُ الشرط «فاته»، وجوابُه «سُنَّ له قضاؤه»، أي: مَنْ فاته شيءٌ مِن هذه الرَّواتب، فإنَّه يُسَنُّ له قضاؤه، بشرط أنْ يكون الفوات لعُذر.

ودليل ذلك: ما ثَبَتَ مِن حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قِصَّة نَوْمِ النبيِّ وأصحابه وهم في السَّفَر عن صلاة الفجر، حيث صَلَّى النبيُّ راتبة الفجر أولاً، ثم الفريضة ثانياً (٢).

وكذلك أيضاً حديث أمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النبيَّ شُغِلَ عن


(١) فعن عائشة قالت: «كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع». خرّجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل … (٧٤٣) (١٣٣).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨١) (٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>