للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: أنْ يقرأ في الرَّكعة الأُولى بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *﴾ [الكافرون]، وفي الثانية: بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *﴾ [الإخلاص] (١)، أو في الأُوْلَى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية في سورة البقرة و ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا﴾ [آل عمران: ٥٢] الآية في سورة آل عمران (٢). فتقرأ أحياناً بسورتي الإخلاص، وأحياناً بآيتي البقرة وآل عمران، وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران، فاقرأ بسورتي الإخلاص والكافرون.

خامساً: أنه يُسَنُّ بعدهما الاضطجاع على الجَنْبِ الأيمن، وهذا الاضطجاع اخْتَلَفَ العلماءُ فيه:

فمِنْهم مَن قال: إنَّه ليس بسُنَّةٍ مطلقاً.

ومِنْهم مَن قال: إنَّه سُنَّةٌ مطلقاً.

ومِنْهم مَن قال: إنه سُنَّةٌ لِمَن يقوم الليل؛ لأنَّه يحتاج إلى راحة حتى ينشطَ لصلاة الفجر.

ومِنْهم مَن قال: إنَّه شرط لصحَّة صلاة الفجر، وأنَّ مَنْ لم يضطجع بعد الرَّكعتين فصلاةُ الفجر باطلة. وهذا ما ذهب إليه ابنُ حَزْمٍ ، وقال: إِنَّ النَّبيَّ قال: «إِذا صَلَّى أحدُكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما» (٣)، فأمر بالاضطجاع. لكن يُجاب بما يلي:


(١) أخرجه مسلم، الموضع السابق (٧٢٦) (٩٨).
(٢) أخرجه مسلم، الموضع السابق (٧٢٧) (٩٩).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤١٥)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (١٢٦١)؛ والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (٤٢٠) وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

<<  <  ج: ص:  >  >>