وقوله:«في غيرها» أي: في غير صلاة السِّرِّ وهي صلاة الجهر، وعُلم مِن كلامه ﵀ أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السِّرِّ، فلو قرأ الإمامُ آيةَ سجدة في صلاة السِّرِّ كالظُّهر أو العصر ثم سَجَدَ، فإن المأموم لا يلزمه أنْ يتابعه.
وعَلَّلوا ذلك: بأن الإمام فَعَلَ مكروهاً فلا يُتابع.
ولكن الصَّحيح: أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة السِّرِّ، وذلك لأن الإمام إذا سَجَدَ فإن عمومَ قَوْلِ النبيِّ ﷺ:«وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا»(١) يتناول هذه السَّجدة، وهذه السَّجدة لا تبطل صلاة الإمام، لأنَّ أكثر ما يُقال فيها: إنها مكروهة. على كلام الفقهاء.
والصَّحيح: أنها ليست مكروهة، وأنه يسجد وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبيِّ ﷺ:«إذا سَجَدَ فاسْجُدُوا».
قوله:«ويستحبُّ» إذا قال العلماء: «يستحبُّ» أو «يسنُّ» فإن حكم ذلك: أن يُثاب فاعلُه امتثالاً، ولا يعاقب تاركُه، إذاً؛ فسجود الشُّكر إنْ فعلته أُثِبْتَ، وإنْ تركته لم تأثم.
وقوله:«سجود الشكر» الإضافة فيه مِن باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ كما تقول:«خاتم حديد» لأن هذا السُّجودَ نوعٌ مِن الشُّكر.
والشُّكر في الأصل هو: الاعترافُ بالنِّعَمِ باللسان، والإقرارُ
(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير (٧٣٢)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١١) (٧٧).