للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد» «بها»، الضمير يعود على أقرب مذكور، وهو الأدهان المتنجسة.

وَيَجُوزُ الاسْتِصْبَاحُ بِهَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ ............

«يجوز الاستصباح بها» أي: اتخاذ المصابيح منها.

وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيروسين ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهان، يأتون بالدهن ويضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيه النار، وما دام الدهن باقياً فإنها تشتعل، فيقول المؤلف: «يجوز الاستصباح بها في غير مسجد».

وقوله: «يجوز الاستصباح بها» هذه الجملة جملة استطرادية؛ لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها استطراداً، والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي ، ومثاله من السنة: أن الرسول سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (١)، فقوله: «الحل ميتته» لم يرد عنها سؤال؛ لكن لاقتضاء المصلحة ذلك ذكرها.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٣٨، ٣٦١)؛ وأبو داود في الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر (٨٣)؛ والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)؛ والنسائي في المياه/ باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)؛ وابن ماجه في الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦)؛ ومالك (١/ ٢٢)؛ والشافعي في «المسند» (٤٢) ترتيب؛ والدارمي (١/ ٢٠١)؛ وابن خزيمة (١١١)؛ والحاكم (١/ ١٤١)؛ والبيهقي (١/ ٣) عن أبي هريرة .
وصححه: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي.
انظر: «التلخيص» (١)؛ و «نصب الراية» (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>