للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبّر للصلاة، ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامها، فلزمه الإِتمام.

أَوْ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، ...........

قوله: «أو في سفر ثم أقام».

هذه هي المسألة الثانية: أي: أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى، كما لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبّر للإِحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد، ثم دخل البلد فيلزمه الإِتمام هذا هو المذهب؛ لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغلب جانب المنع، فالذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإِقامة وهو الذي أتم الصلاة فيها فيغلب هذا الجانب؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر، أو إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر.

ودليل هذه القاعدة: قول النبي ﷺ: «دَعْ ما يَرِيْبُكَ إلى ما لا يَريْبُكَ» (١).

وقوله ﷺ: «من اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (٢).


(١) تقدم تخريجه (١/ ٣٢).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢)؛ ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩) (١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>