للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عالة» (١)، وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته عالة على الناس.

قوله: «أن يوصي بالخُمس»، الدليل على تعيُّن الخُمس هو ما ورد عن أبي بكر أنه قال: «أوصي بما رضيه الله لنفسه» (٢) وهو الخمس، ولكن ليس بلازم، إنما اختاره أبو بكر وهو داخل في قول الرسول : «الثلث والثلث كثير».

والمؤلف لم يبيِّن لمن تُصرف الوصية، والجواب: أنها تصرف في أعمال الخير، وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الله فرض الوصية لهم، فإذا قلنا: إن الآية لم تنسخ صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون واجبة، وإذا قلنا: إنها منسوخة صارت مستحبة، فتصرف إلى الأقارب غير الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وإذا أوصى إلى جهة عامة صار أكثر أجراً وأعم نفعاً.

وَلَا تَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لأَِجْنَبِيٍّ وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهَا بَعْدَ المَوْتِ، فَتَصِحُّ تَنْفِيذاً، ..........

قوله: «ولا تجوز»، أي: الوصية.

قوله: «بأكثر من الثلث»، ودليل ذلك قول النبي لسعد بن أبي وقاص وقد نازله فيما يوصي به، فقال للنبي وهو في مرض ظن أنه مرض الموت: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: فالنصف؟ قال: «لا» ـ وكلمة: «لا» في مقام الاستفتاء تعني التحريم ـ فقال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

قوله: «لأجنبي»، المراد بالأجنبي هنا من لا يرث بدليل:


(١) سبق تخريجه ص (١١٨).
(٢) سبق تخريجه ص (١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>