للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «ولا لوارث بشيء»، فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي : «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (١)، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر ممّا فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النبي لسعد : «الثلث والثلث كثير» (٢).

قوله: «إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذاً»، ظاهر كلامه أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالاً، وفيه نظر، والصواب أنها حرام، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذاً لا ابتداء عطية.

وقوله: «إلا بإجازة الورثة»، وكيف تجوز لهم بذلك، وقد منع النبي سعداً من الزيادة عن الثلث، ولم يقل: إلا أن يشاء ورثتك؟! فالجواب: أنهم قالوا: إنما منعت الوصية بزائد عن الثلث مراعاة لحقّ الورثة، فإذا أسقطوا حقهم فلا تحريم، ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصى بزائد على الثلث، لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة، وقد روي عن النبي : «لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة» (٣).


(١) سبق تخريجه ص (١١٦).
(٢) سبق تخريجه ص (١١٨).
(٣) أخرجه الدارقطني (٤١٥٠) ط/الرسالة، والبيهقي (٦/ ٢٦٣) عن ابن عباس قال الحافظ في التلخيص (١٣٧٠): والمعروف المرسل، وضعفه في الإرواء (١٦٥٦)؛ وأخرجه الدارقطني (٤١٥٤) عن عبد الله بن عمرو ، قال الحافظ في التلخيص (١٣٧٠): إسناده واهٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>