للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الدَّمُ الذي في وسط الحَمْلِ، أو في آخر الحَمْلِ ولكن بدون طَلْقٍ فليس بشيء، فتصلِّي وتصوم، ولا يَحْرُمُ عليها شيء مما يحرم على النُّفساء.

والدَّليل على وجوب الغُسْل منه: أنه نوع من الحيض، ولهذا أَطْلقَ النبيُّ Object اسمَ النِّفاس على الحيض؛ بقوله لعائشة لمَّا حاضت: «لعلَّكِ نُفِسْتِ» (١).

وقد أجمعَ العلماء على وجوب الغُسْلِ بالنِّفَاسِ كالحيض.

لا وِلادةٌ عاريةٌ عَنْ دمٍ. ومَنْ لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءةُ القُرْآنِ، ..........

قوله: «لا وِلادةٌ عاريةٌ عن دَمٍ»، لا: عاطفة، تدلُّ على النفي، أي: ليست الولادةُ العاريةُ عن الدَّمِ موجِبَةً للغُسْل، فلو أن امرأة ولَدت، ولم يخرج منها دم فلا غُسْل عليها، لأنَّ النِّفَاس هو الدَّمُ، ولا دَمَ هنا، وهذا نادر جدًّا.

وقال بعض العلماء: إِنه يجب الغُسْل، والولادة هي الموجِبَةُ (٢).

ولأن عدم الدَّمِ مع الوِلادة نادر، والنَّادر لا حُكْمَ له.

ولأن المرأة سوف يَلْحَقُها من الجُهْدِ والمشقَّة والتَّعَب كما يَلْحَقُها في الوِلادة مع الدَّمِ.

قوله: «ومَنْ لَزِمَهُ الغُسْل حَرُمَ عليه قِراءة القُرْآنِ»، مَنْ: اسم شَرْط جازِم، وفعل الشَّرط: لَزِمه، وجوابه: حَرُمَ، وأسماء الشَّرط


(١) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٣٠٥) ومسلم، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>