للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال بعض العلماء: يُشْتَرَط أن يكون ذلك بلا حائل (١)، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ.

وقال آخرون: يجب الغُسْلُ (٦٢٦) لعُموم قوله ﷺ: «ثم جَهَدَهَا»، والجَهْدُ يحصُل ولو مع الحائل.

وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإِنه لا يجب الغُسْل (٦٢٦)، وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل.

وإِسْلامُ كافرٍ، .........

قوله: «وإسلامُ كافرٍ»، هذا هو الموجِبُ الثَّالث من موجِبَات الغُسْل، وهو إِسلام الكافر، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.

فالأصليُّ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دِينِ الإِسلام كاليهوديِّ والنَّصْرانيِّ، والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.

والمرتدُّ: من كان على دين الإِسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الله السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة، أو اعتقد أنَّ لله شريكاً، أو دعا النبيَّ ﷺ أن يُغِيثَه من الشِّدَّة، أو دعا غيره أن يُغِيثه في أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ.

والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك:

١ - حديث قَيس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره النبيُّ ﷺ أن يغتسل بماءٍ وسِدْر (٢)، والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.


(١) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٩٢، ٩٣)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٣٤).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٦١)، وأبو داود، كتاب الطَّهارة: باب في الرجل يُسلم فيُؤمر بالغسل، رقم (٣٥٥)، والنَّسائي، كتاب الطَّهارة: باب غسل الكافر إِذا أسلم، (١/ ١١٠)، رقم (١٨٨)، والترمذي، كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، رقم (٦٠٥) وغيرهم.
والحديث: حسَّنه الترمذي. وصحَّحه ابن خزيمة، رقم (٢٥٥)، وابن حبان، رقم (١٢٤٠) وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». «الأوسط» (٢/ ١١٤)، وصحَّحه أيضاً: النووي في «الخلاصة» رقم (٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>