للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُفَّيه جاز له أن يمسح عليه مرَّة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة، ولا شَكَّ أنَّ هذا أيسر للنَّاس؛ والفتوى به حسنة، ولا سيَّما إِذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيُفتى بما هو أحوط.

ويَمْسَح أكثَرَ العِمَامة، وظاهِرِ قَدَم الخُفِّ ..........

قوله: «ويمسحُ أكثرَ العِمَامة»، هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات، ففي العِمَامة لا بُدَّ أن يكون المسح شاملاً لأكثر العِمَامة، فلو مسح جُزءاً منها لم يصحَّ، وإن مسح الكُلَّ فلا حرج، ويستحبُّ إِذا كانت النَّاصيةُ بادية أن يمسحها مع العِمَامة.

قوله: «وظاهر قَدَم الخُفِّ»، هذا بيان لمسح الخُفَّين.

وقوله: «ظاهر» بالجرِّ يعني: ويمسحُ أكثر ظاهر القدم؛ لأن المسح مختصٌّ بالظَّاهر لحديث المغيرة بن شعبة (١): «مسح خفيه» فإِنَّ ظاهره أن المسحَ لأعلى الخُفِّ .....

ولحديث عليٍّ قال: «لو كان الدِّين بالرَّأي، لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح أعلى الخُفِّ» (٢). وهذا الحديث وإِنْ كان فيه نَظَرٌ؛ لكن حسَّنه بعضهم.

وفي قوله: «لو كان الدِّين بالرَّأي» إِشكال، فإِن الرَّأي هو العقل.


(١) تقدم تخريجه ص (٢٢٩).
(٢) رواه أحمد (١/ ١١٤)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب كيف المسح، رقم (١٦٢)، وأبو يعلى رقم (٣٤٦) وغيرهم.
قال ابن حجر: «إسناده صحيح».
انظر: «التلخيص» رقم (٢١٩)، «بلوغ المرام» رقم (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>