للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته للمشتري، وعلى الرأي الأول يكون النماء للبائع؛ لأن البيع لم يصح.

وَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ فِي بَطْنٍ، وَلَبَنٌ فِي ضَرْعٍ مُنْفَرِدَيْنِ، وَلَا مِسْكٌ فِي فَأرَتِهِ وَلا نَوَى فِي تَمْرِهِ وَصُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وفِجْلٌ وَنَحْوُهُ قَبْل قَلْعِهِ.

قوله: «ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين» الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفرداً؛ لأن النبي نهى عن بيع الغرر (١)، وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحداً أو أكثر، وقد يكون ذكراً أو أنثى، وقد يخرج حيّاً وقد يخرج ميتاً، فالجهالة فيه كبيرة، ولهذا نقول: إنه داخل في العموم، وهو أن الرسول نهى عن بيع الغرر، وورد النهي عنه بخصوصه: «أن النبي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» (٢)، ونهى عن بيع حَبَل الحبلة (٣).


(١) سبق تخريجه ص (١٤٣).
(٢) كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص».
أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٢)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام (٢١٩٦).
وضعفه الحافظ في «البلوغ» (٨٢١) وكما في حديث أبي هريرة أن النبي نهى عن بيع المضامين والملاقيح، أخرجه البزار (١٢٦٧) «كشف الأستار» وضعفه الحافظ في «البلوغ» (٨٢٤)، وأخرجه البزار (١٢٦٨) «كشف الأستار»؛ والطبراني في «الكبير» (١١٥٨١) عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٨) عن ابن عمر والحديث صححه ابن القيم في «الهدي» (٥/ ٨١٩). والملاقيح جمع ملقوح وهو جنين الناقة، قاله ابن الأثير (٤/ ٢٦٣).
(٣) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٢١٤٣)؛ ومسلم في البيوع/ باب تحريم بيع حبل الحبلة (١٥١٤) عن ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>